والأمر العقلي : بأن يريد من نسبة الرّفع إليها رفع غيرها مما يأتي من الوجوه ، كما هو الشأن في أمثال ذلك كنسبة النقض إلى المتيقّن في الأخبار الواردة في عدم
__________________
« ربّما يتوهّم : أنّ رفع الخطأ وغيره حيث لا يمكن حقيقة فلا بد من التقدير من باب دلالة الإقتضاء ، وقد اختلف في بحث دلالة الإقتضاء في أنّ المقدّر إذا دار أمره بين الخصوص أو العموم ، أو الأخذ بأظهر الخواص أو الحكم بالإجمال وعليه : فيقع النّزاع في أنّ المقدّر في المقام ما هو؟ فهل هو خصوص العقاب أو تمام الآثار ، أو أظهرها ، أو يحكم بالإجمال؟
ولكنّه لا يخفى فساد هذا التوهّم ؛ فإنّه يبتني على كون المراد من الرّفع هو الرّفع الخارجي حتى تتوقّف صحّة الكلام على التقدير ، وأمّا اذا كان المراد منه الرفع في عالم التشريع فلا يحتاج إلى تقدير شيء أصلا » إنتهى. أجود التقريرات : ج ٣ / ٢٩٦.
وقال أيضا « الغرض في المقام مجرّد بيان أنّ دلالة الإقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عمّا هو المقدّر » إنتهى. أنظر فوائد الأصول : ج ٣ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣.
* وعلّق المحقق العراقي قدسسره على كلام النائيني المزبور قائلا :
« يا ليت أمثال هذه البيانات بتوقيع أو وحي! إذ لو كان المراد من الرفع التشريعي تشريع رفع هذه الأمور حقيقة فهو غلط ، وإن كان الغرض جعل الشارع رفعها تنزيلا فهو يناسب مع الإخباريّة أيضا وإن كان الغرص عدم جعلها في موارد أحكامه وتشريعاته فهو رفع حقيقي لهذه الأمور في دائرة أحكامه لا مطلقا ، فلا يخرج هذا الرّفع أيضا عن التكوين غايته في مورد خاص إذ مرجع هذا المعنى إلى رفع الخطأ حقيقة في الشرعيّات وهكذا ، فهو عين الرفع الحقيقي لها غاية الأمر لا مطلقا وهذا المعنى أيضا قابل للإخبارية فلا يبقى في البين إلا توهّم تشريع الرّفع بجعله غير ما ذكرنا وعليه بشرحه وهذا الذي لا نفهم له معنى محصّلا » إنتهى.