أن يكون جاهلا مركّبا ؛ كما هو صريح المفروض في الرواية أو جاهلا بسيطا.
فإن كان جاهلا مركّبا ؛ فإما أن يكون قاصرا غافلا ، أو يكون مقصّرا. فإن كان قاصرا كان معذورا من حيث الحكم التكليفي وإن كان مقصّرا لم يكن معذورا كما هو الشأن في غير المقام.
وإن كان جاهلا بسيطا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي ؛ لكشف شكّه عن عدم فحصه ، وإلاّ لا طّلع على الحكم لوضوحه بين المسلمين ، بل هو من ضروريّات الفقه فلا يجري في حقّه البراءة.
مضافا إلى أن مرجع الشكّ إلى سببيّة النكاح ، والأصل فيه الفساد إجماعا فلا معنى للرّجوع إلى الأصل الحكمي ، بل قد يظهر من كلام شيخنا قدسسره : عدم معذوريّته من حيث الحكم الوضعي أيضا ؛ لخروجه عن مورد الرّواية فتدبّر.
وأمّا الجاهل بالموضوع فقد يكون من جهة الجهل بأصل العدّة وكون المرأة ذات عدّة أو لا. وقد يكون من جهة الجهل بالمقدار ، وهو على قسمين ؛ لأنه قد يكون من جهة الجهل بتقدير العدّة وكمّيّتها بحسب الشّرع فيدخل من هذه الجهة
__________________
واستشهاده بما في الرّواية من قوله عليهالسلام : « نعم ، إذا انقتضت عدّتها فهو معذور ... إلى آخره » فاسد ؛ فإنه جواب عن السؤال حيث إنّ السائل سأل عن هذا الحكم ، وأمّا الإمام ٧ فبيّن له قاعدة كلّيّة أوّلا وحكم بأنه يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
ومحصّله : ان الجهل عذر في جميع الموارد » إنتهى. محجة العلماء : ج ٢ / ٩ ـ ١٠.