في الجهل بالحكم الشرعي ، وقد يكون من جهة الجهل بالانقضاء مع العلم بالمقدار والكميّة وكون المرأة ذات عدّة مع العلم بحكم النكاح في العدّة.
والحكم في جميع صور الجهل بالموضوع فيما كان جهلا بسيطا هو الحكم بالفساد ، وعدم جواز ترتيب الآثار من جهة الأصل الأوّلي في المعاملات ، مضافا إلى جريان الأصل الموضوعي في القسم الثاني من الجهل بالمقدار. أي : الشبهة الموضوعيّة على تقدير القول بجريان الاستصحاب في خصوص هذا القسم من الشكّ في المقتضي وإن لم نقل بجريانه فيه مطلقا على ما ستقف عليه في الجزء الثالث. ومضافا إلى وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة من الجهل بالمقدار لعدم جريان البراءة قبل الفحص.
نعم ، قد يتوهّم : أنّ الأصل الأوّلي وإن اقتضى الفساد في الشك في أصل العدّة أيضا ، إلاّ أن مقتضى الأصل الموضوعي فيه الصّحّة وجواز ترتيب الآثار ، وهو حاكم على أصالة الفساد ؛ فإنها أصل حكمي بالنسبة إليه ، وإن كانت جارية في الشبهة الموضوعيّة. وعليه يحمل الجهل بالعدّة في كلام الإمام عليهالسلام في الصحيحة (١).
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٤٢٧ باب « المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا » ـ ح ٣ ، والتهذيب : ج ٧ / ٣٠٦ باب « من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب » ـ ح ١٢٧٤ ، والوسائل ـ عن الكافي ـ : ج ٢٠ / ٤٥٠ باب « ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة » ـ ح ٤.