لكنه كما ترى ؛ لأن احتمال الاعتداد في المرأة ؛ إن كان مع العلم بكونها مزوّجة من جهة احتمال الطلاق ، أو الموت في الزوج ، فالأصل الموضوعي يقتضي المنع من جهة استصحاب الحياة والزوجيّة. وإن كان مع عدم العلم بالزوجيّة السابقة فلا معنى للشكّ في كونها في العدّة إلاّ على تقدير التزويج والموت أو الطلاق ، وهو كما ترى ، فتأمل.
وكيف كان : لا بدّ من أن يريد المتوهّم هذا الفرض.
وأما القسم الأوّل من الجهل بالمقدار ، فلا يجري فيه الأصل الموضوعي. أي : استصحاب العدّة بعد فرض كون الشبهة في الحكم ؛ لأن نسبة الأقل والأكثر متساوية بالنظر إلى الحكم ، وهذا نظير الشكّ في مقدار الوقت في الموقّت من جهة الشبهة الحكميّة وستقف على عدم جريان الاستصحاب فيه في باب الاستصحاب في « الكتاب » وإن كان مقتضى صريحه في المقام جريان الأصل.
وأمّا استصحاب حكم العدّة فلا معنى لجريانه بعد فرض كون الشكّ فيه من جهة الشكّ في الموضوع. اللهم إلاّ أن يتسامح فيه ، هذا ما يقتضيه الأصل في المقام مع قطع النظر عن الأخبار. وأمّا بملاحظتها فلا إشكال في أنه مع الشّكّ في المقدار من جهة الشك في الحكم ، يجب الاحتياط. كما هو مقتضى الأصل ، مع قطع النظر عن أصالة الفساد ؛ لعدم جريان البراءة قبل الفحص المفروض في المقام على ما عرفت الإشارة إليه.