الأمر في صنف أنه هل هو مندرج تحت الأول أو الثاني؟ فهو من الأوّل. أي :حلال. مثاله : اللحم له نوعان حلال وحرام واشتبه عليك الأمر في لحم الحمير ؛ أنه هل هو من النوع الحلال أو الحرام؟
والفرق بين هذا والثالث : أنّ التنويع في هذا باعتبار الحليّة والحرمة ، وفي الثالث باعتبار آخر ، وكذا في الرابع. مضافا إلى أن المعلوم في هذا هو أن هذا الشيء له نوعان حلال وحرام ، سواء علم بعض أصناف كلّ منهما أم لا بخلاف الرابع ؛ فإنه يعلم فيه الحلال والحرام بخصوصهما.
السّادس : أعم من الثلاثة ؛ وهو أنّه كلّ شيء له نوعان أو أنواع واشتبه عليك الأمر في فرد ، أو صنف ، في حليّته وحرمته ؛ لأجل الاشتباه في الحكم ، أو الاندراج تحت أحد النوعين ، أو في نوع ، في أنه هل هو أيضا نوع حلال أو حرام؟فهو لك حلال.
مثاله : اللحم فيه الحلال والحرام والمذكّى والميتة ولحم الغنم والخنزير والحمير ، واشتبه عليك الأمر في لحم ؛ إمّا لأجل أنه لا يعلم أنّه من المذكّى ، أو الميتة ، أو لأجل أنه لا يعلم أنّه من الحلال أو الحرام ، أو لأجل أنه لا يعلم أنه في نفسه كيف هو؟ ثمّ قال قدسسره :
ثمّ نقول : لا شك في دلالة هذه الأحاديث ، أي : الأخبار الواردة : بأنّ كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ؛ التي منها هذه الصحيحة على إباحة ما لا نص فيه على المعنيين الأوّلين ، وكذا على الثلاثة الأخيرة ، كما ظهر من أمثلتها.