مأخوذ في جميع المعاني الأربعة » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
ثمّ حكى بعد ذلك كلام المحقّق القمّي قدسسره في « القوانين » (٢) وبالغ في الإيراد عليه ؛ حيث إنه ذهب إلى اختصاص الصحيحة بإثبات الحلّيّة في الشبهات الموضوعيّة.
وقال الشيخ في « الفصول » ـ بعد الجزم بظهور الرّواية في الشبهات الموضوعيّة وتضعيف ما ذكره الشارح « للوافية » ـ ما هذا لفظه :
« نعم ، ربّما أمكن أن يقال : بأنا إذا ضممنا عنوانا مشتبه الحكم إلى عنوان معلوم الحرمة وعنوان معلوم الحلّيّة ، يصدق على المجموع بأنّه شيء فيه حلال وحرام فيثبت الحلّيّة في مشتبه الحكم لعدم العلم بحرمته ، وكذا لو جمعنا بين المصاديق الثلاثة فينسحب الحكم حينئذ من المصداق إلى العنوان. وفي كلا الوجهين تعسّف ؛ فإن المتبادر من الرواية حلّيّة المشتبه » (٣) انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) مناهج الأحكام في أفصول الفقه : ٢١٢.
(٢) قوانين الاصول : ج ٢ / ١٨.
(٣) الفصول الغرويّة : ٣٥٣.