قابلا لتعلّق الحكم الشرعي به ، كما أن المحمول الشخصي المحمول عليه منفي بحكم العقل عن غيره ، ولو لم نقل بكون التعليق بالوصف ظاهرا في المفهوم ضرورة كون النزاع بالنسبة إلى سنخ الحكم الثابت في جانب المنطوق لا شخصه ؛ فإنه ممّا لا يقبل القيام بغير الموضوع المذكور في المنطوق عقلا ، فلا يتوهّم وقوع النزاع فيه ، والكلام في دلالة التعليق على انتفائه ، بل التحقيق : كون انتفاء سنخ الحليّة إذا أريد بها الظاهري كما هو الظاهر من المعلوم عقليّا أيضا من غير ابتنائه على المفهوم ، وإن كان انتفاء أصل الحلّيّة بالمعنى الأعم من الظاهري والواقعي بحكم المفهوم بالنسبة إلى معلوم الحلّيّة لا بالنسبة إلى معلوم الحرمة فتدبّر.
وإن كان الظاهر من قوله : « وليس الغرض من ذكر هذا الوصف مجرّد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه » (١) كون خروج معلوم الحلّيّة ومعلوم الحرمة من جهة توصيف الشيء بقوله : « فيه حلال وحرام » فيكون مبنيّا على دلالة التعليق بالوصف على المفهوم ، فيكون الغرض منه : أمران :
أحدهما : بيان مورد الحكم ، وأنه فيما يقبل الاتّصاف بالحكم الشرعي حتى يحتمل فيه الاحتمالان ، في قبال ما لا يقبل الاتّصاف من الأعيان والأفعال.
ثانيهما : الاحتراز عن معلوم الحكم ، فالمعلوم الحرمة ابتداء يخرج بقوله :« فيه حلال وحرام » وأمّا معلوم الحرمة ثانيا بعد كونه مشكوكا في زمان ، فيخرج
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦.