لزوم استعمال قوله : « فيه حلال وحرام » في معنيين أيضا ، لما عرفت : من أن لازم وجود الاحتمال إمكان تعلّق الحكم الشرعي ، فإرادته من حيث اللزوم لا من حيث استعمال اللفظ فيه ، ويمكن إرجاعه إليهما كما ذكره في « الكتاب » وإن كان في كمال البعد.
ثالثها : أنه لا معنى لإخراج المعلوم من الرّواية من حيث إن الضمير في قوله : « فهو لك حلال » يرجع إلى المجهول ، ولا جهالة فيهما. يعني أن خروجهما من الشيء خروج موضوعيّ بعد إرادة المجهول منه ، فلا معنى لأخذ المفهوم لإخراجهما.
رابعها : أنه لا معنى لأخذ المفهوم المخالف في المقام من حيث إيجابه لحمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع ؛ من حيث أن سلب الحليّة عن المعلوم من حيث عدم تحقق الجهالة فيه ، وهو كما ترى ، خلاف الظاهر جدّا ، هذا حاصل ما أفاده.
__________________
القيود الإحترازيّة ـ : جهة القابليّة وجهة الفعليّة ، وبكل من هاتين الجهتين يحصل الإحتراز عن قسم ، فالمستعمل فيه هو الفعلية الجنسيّة ؛ لأنّها حينئذ قابلة لكونها محيّثة بحيثيّتين.
[ قلت ] : وليس كذلك ؛ لإن إرادة الفعليّة الجنسيّة إنّما صحّت لو كان الدالّ عليها هو الإسم دون الحرف ؛ ضرورة ان الموضوع له فيه ليس إلاّ المعنى الجزئي الشخصي وهو غير قابل للتحيّث المزبور ، وحينئذ لا يتحقق الإحتراز عن القسمين إلاّ بأن يراد من لفظة « في » قابليّة الإتّصاف وفعليّتها الجزئيّتين وهو عين استعمال اللفظ في المعنيين هذا » إنتهى.