__________________
ثانيها : أن تكون الظرفيّة على وجه الإحاطة والسريان على وفق ظرفية الكلّي لجزئيّاته بمعنى : أن كلّ كلّي له فردان ... إلى آخره فينطبق على الشبهة الموضوعيّة الحكميّة كالغيبة والغناء والشبهة الموضوعية كاللحم.
ثالثها : ان تكون الظرفيّة على نحو اشتمال الكل للأجزاء والمركب للبسائط بأن يعتبر هناك عناوين ثلاثة : معلوم الحلّيّة ومعلوم الحرمة والمشتبه وتنزّل منزلة شيء واحد ويقال : إنه شيء فيه حلال وحرام سواء كان الشك في أصل الحكم أو في موضوعه ويدخل في ذلك الشبهة المحصورة.
أمّا الإحتمال الأوّل ففاسد ؛ إذ لا يلائم الظرفيّة لظهورها في الشبهة الموضوعيّة مع أن الذيل ينادي أيضا بعدم صحّته ؛ لأن قضيّته قبل الحلّيّة مغيّاة بمعرفة الحرمة حينئذ صيرورة العنوان الكلّي حراما لو حصل المعرفة بحرمة بعض أفراده ؛ إذ ليس هناك ما يخصّ المعرفة الخاصّة بالموضوع بالشبهة الموضوعيّة والخاصّة بالشبهة الحكميّة وهذا ظاهر الفساد.
نعم ، لو قال عليهالسلام : حتى تعرف انه الحرام كما في الخبر الآخر لم يلزم ذلك.
وكذا الإحتمال الثالث بل هو أوضح فسادا من الأوّل لظهور الشيء في الواحد الحقيقي والإعتباري.
فالوجه هو المعنى الثاني وهو أيضا لا يخلو عن النظر.
أمّا أوّلا : فلأنّ صدر الرّواية ـ على فرض مساعدته بالشبهة الحكميّة ـ فذيلها غير مساعد لها ؛ فإن ظاهر قوله عليهالسلام : ( حتى تعرف الحرام ) معروفيّة أصل عنوان المحرّم سيّما بملاحظة كلمة ولفظ « الحرام » الظاهر في العهد.