المراد من الشيء : هو خصوص المجهول والأمر المردّد بين الحلال والحرام بما يرجع إلى قوله : « وعلى ما ذكرنا ، فالمعنى ـ والله العالم ـ : أن كلّ كلّي فيه قسم حلال وقسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة ، فهذا الكلي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام متعيّنا في الخارج فتدعه ، وعلى الاستخدام ، يكون المراد : أن كلّ جزئيّ خارجيّ في نوعه القسمان المذكوران فهذا الجزئي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في الخارج فتدعه ... إلى آخر ما أفاده » (١) (٢).
ولمّا كان الحمل على الإنشاء بالمعنى الأعم ممّا لا يجامع مع الشيء كليّا كما هو مبنى هذا التوهّم ، وعلى الإخبار بعيدا كما هو ظاهر حمل الشيء في قوله :
__________________
وأمّا ثانيا : فللزوم المحذور المذكور في الأوّل وهو صيرورة العنوان الكلّي حراما بمعرفة حرمة بعض أفراده. ويمكن تصحيحه : بجعل الغاية غاية لإطلاق الحكم فهي بمنزلة الإستثناء ، فالمعنى حتى تعرف الحرام وضمير « منه » راجع إلى كلمة « كلّ » لا لفظ « شيء » فتأمل » انتهى.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٧.
(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« إنّما جعل المشار إليه على تقدير الإستخدام هو الجزئي المراد بلفظ الشيء دون الكلي الذي يعود إليه الضمير في « فيه » و « منه » لأنه لولاه لخلت الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ ـ الذي هو الشيء ـ عن الرّبط لها إلى ذلك المبتدء كما لا يخفى » إنتهى.
تقريرات المجدّد الشيرازي : ج ٤ / ٤٧.