« كل شيء فيه حلال وحرام » على الجزئي مع اعتبار التقسيم في فوقه ، وهذا وإن استلزم الاستخدام في الضمير في الموضعين من الرواية واعتبار معرفة نوع الحرام بحيث ينطبق على الشيء بالنسبة إلى الغاية ، إلاّ أنه لا مناص عنه بعد الامتناع والبعد المذكورين وعليه ينطبق الشيء كما ترى على المجهول ، من غير أن يرجع الضمير في قوله : « فهو لك حلال » إلى المجهول من الشيء الملحوظ بهذا العنوان وإن كان في الواقع متّصفا بالعنوان المذكور. فليس هنا مجهول مضاف إلى الشيء ولا مقدّر يرجع الضمير في قوله « فهو لك حلال » إليه ، هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالصحيحة وما في معناها مما جعل دليلا على الحلّيّة في الشبهة الحكميّة.
واستدلال الفاضل النّراقي في « المستند » على الحلّيّة في محلّ البحث أيضا بضربين آخرين من الأخبار :
أحدهما : ما دل على حصر الحرام بما حرّمه الله في كتابه ، وهي جملة من الأخبار.
منها : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام فيما سألاه عن لحوم الحمير الأهلية ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكلها يوم خيبر.
إلى أن قال : « وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن » (١).
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٦ / ٢٤٥ باب « جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها » ـ ح ١٠ ، وعنه