ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام وفيها : « وليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه » (١).
ومنها : صحيحته الأخرى وفيها : « وإنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه (٢).
ومنها : ما عن زرارة عن أحدهما قال : « إن أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه » (٣).
قال قدسسره ـ في تقريب الاستدلال بها بعد نقلها ـ :
__________________
التهذيب : ج ٩ / ٤١ باب « الصيد والزكاة » ـ ح ١٧١ ، الإستبصار : ج ٤ / ٧٣ باب « حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال » ـ ح ١ ، عنهما الوسائل : ج ٢٤ / ١١٧ باب « كراهة لحوم الحمر الأهلية وعدم تحريمها » ـ ح ١.
(١) التهذيب : ج ٩ / ٤٢ باب « الصيد والزكاة » ـ ح ١٧٦ وكذا الإستبصار : ج ٤ / ٧٤ باب « حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال » ـ ح ٨ عنهما الوسائل : ج ٢٤ / ١٢٣ باب « كراهة لحوم الخيل والبغال وعدم تحريمها » ـ ح ٦.
(٢) التهذيب : ج ٩ / ٦ باب « الصيد والزكاة » ـ ح ١٦ ، والإستبصار : ج ٤ / ٦٠ باب « النهي عن صيد الجرّي والمار ماهي والزمّار » ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ج ٢٤ / ١٣٦ باب « تحريم اكل الجرّي والمار ماهي والزمّير » ـ ح ٢٠.
(٣) التهذيب : ج ٩ / ١٨ باب « الصيد والزكاة » ـ ح ٧٢ ، والإستبصار : ج ٤ / ٦٦ باب « كراهية لحم الغراب » ـ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ج ٢٤ / ١٢٥ باب « حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره » ـ ح ١.