بعينه » (١) وهي كثيرة يأتي ذكر بعضها في « الكتاب » في الشبهة الموضوعية ،
منها : ما ورد في شراء الإبل والغنم من السلطان وهو يعلم بأنه يأخذ أكثر من الحق الذي يجب عليهم من أن الإبل والغنم مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه (٢).
وقوله عليهالسلام : ( وغير ذلك ) عام يشمل الأعيان والأفعال.
ومنها : رواية مسعدة بن صدقة المعروفة التي ستقف عليها (٣).
ومنها : رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الجبن كل شيء هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان عندك بأنّ فيه الميتة » (٤).
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٣١٣ باب « النوادر » ـ ح ٤٠ ، عنه وسائل الشيعة : ج ١٧ / ٨٩ باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ـ ح ٤ ، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب : ج ٧ / ٢٢٦ باب « من الزيادات » ـ ح ٩.
(٢) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٢٨ باب « شراء السرقة والخيانة » ـ ح ٢ ، عنه وسائل الشيعة :ج ١٧ / ٢١٩ باب « جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات » ـ ح ٥.
(٣) الكافي الشريف : ج ٦ / ٣٣٩ ، باب « الجبن » ـ ح ٢ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٥ / ١١٨ باب « جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام » ـ ح ٢.
(٤) انظر الكافي الشريف : ج ٥ / ٣١٤ باب « النوادر » ـ ح ٤٠ ، وتهذيب الأحكام : ج ٧ / ٢٢٦ باب « من الزيادات » ـ ح ٩ ، عنهما وسائل الشيعة : ج ١٧ / ٨٩ باب « عدم جواز الانفاق من كسب الحرام » ـ ح ٤.