العلم بالتحريم دليلا على الإباحة الواقعية ، لا على الإباحة العقلية الظاهريّة فتدبّر.
وأمّا ما أفاده المحقق قدسسره في بيان اتفاق أهل الشرائع على عدم تخطئة من بادر إلى تناول المشتبهات ، بل المحرّمات عن جهل ، فلم يعلم له معنى محصّل.
إذ مبادرتهم إلى تناول المحرّمات من دون فحص غير مجوّزة بالاتّفاق ، فكيف يكفّون عن نهيهم عنه مع عدم جوازه في حقهم حتى على القول بالبراءة؟! إلاّ إذا فرض غفلتهم عن إلزام العقل بوجوب الفحص بحيث يرتفع عنهم التقصير إذا لم نقل بوجوب تنبيههم على ذلك.
وأمّا ما أفاده شيخنا قدسسره في ردّه ، فيراد به : أنّ تقرير أهل الشرائع إنّما هو من جهة ما ارتكز في عقولهم مع عدم حكم الشارع بوجوب الاحتياط ، فلا يثبت بذك إلا الأصل في المسألة فلا يكون الاتفاق المذكور من أدلّة المسألة ، بل هو نظير حكم العقل الآتي فتدبر.
(١١٤) قوله : ( الرابع من الأدلة : حكم العقل بقبح العقاب على شيء ... الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٥٦ )
__________________
(١) قال السيّد المجدد أعلى الله مقامه الشريف :
« المراد بالبيان ليس خصوص العلم وإلاّ لقبح العقاب على مخالفة التكاليف القائمة عليها