يقتضي وجوب دفع الضرر المحتمل حتى يكون بيانا بالنسبة إلى الواقع ورافعا لموضوع قاعدة القبح. فالضرر وإن كان محتملا عند احتمال التحريم ، إلا أنه لا يجب دفعه.
ثانيهما : أن حكم العقل بلزوم دفع الضرر سواء كان أخرويّا أو دنيويا وسواء كان معلوما أو مظنونا أو مشكوكا أو موهوما على تقدير تسليم حكمه بالنسبة إلى جميع مراتب الضرر ، مقيد بعدم تداركه من جانب الشارع. كيف! وقد يؤذن في الإقدام على الضرر المعلوم ، بل يؤمر به ، فالواجب هو دفع الضرر الغير المتدارك ، ولما كان الإذن مع التدارك بالنسبة إلى الضرر الأخروي ممّا لا معنى له ، فكلما ثبت إذن من الشارع في فعل فلا محالة يكشف عن عدم الضرر الأخروي بالنسبة إليه.
__________________
على تقدير أن يكون الإذن في الإقتحام في محتمل الضّرر قبيحا بلا تدارك على تقدير الوقوع فيه ، وقد عرفت منعه ، او على تقدير عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل عقلا وإلاّ فحكمه به يكون بيانا دائما للحجّة على التكليف المشكوك فيكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
هذا مع قطع النّظر عن أخبار البراءة ، وأمّا بملاحظتها فالعقاب على المشتبه مأمون لرخصة الشارع وإذنه في الإقتحام وإن وقع في المفسدة المحتملة التي حكم العقل بالتحرّز عنها ولولاه لجوّز العقاب عليها لو وقع فيها ، وينبغي التأمّل التام في المقام » إنتهى.
أنظر درر الفوائد : ٢٠٥.