وأمّا الضرر الدّنيوي فلما كان مجامعا للتدارك ، فكلّما ورد إذن من الشارع في مورده فيكشف عن التدارك بالنسبة إليه ، فيرتفع موضوع حكم العقل بوجوب الدفع ، ولو باعتبار قيده. فإذا حكم الشارع بإباحة ما لم يعلم حرمته فيكشف منه تدارك المفسدة فيه على تقدير حرمته في نفس الأمر.
هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام ، وقد أسمعناك شرحه في الجزء الأوّل من التعليقة (١).
ولكنّ الجواب عن عدم ورود حكم العقل في باب الضرر الدنيوي على قاعدة القبح : هو الوجه الأول حقيقة ، وأمّا الوجه الثاني ؛ فيتوقّف على التمسّك بذيل الدليل النقلي على البراءة ، ومعه لا حاجة إلى التمسّك بقاعدة القبح وبدونه يكون حكم العقل واردا عليها كما لا يخفى.
(١١٦) قوله : ( والظاهر أن المراد به ما لا يطاق الامتثال به ) (٢) (٣). ( ج ٢ / ٥٨ )
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ١ / ١٨٣.
(٢) أقول : للسيّد المجدّد الشيرازي ١ ها هنا تعليقه مفصّلة تستحق المراجعة إليها نقتطف منها ما يلي :« مراده بما لا يطاق بقرينة ما ذكره شيخنا ١ هو ما لا يطاق الامتثال به فيكون حاصل كلامه :أن التكليف بالمعنى المذكور ـ بأمر لا طريق للمكلف إلى العلم بتعلّق التكليف به ـ تكليف بما لا يطاق الإمتثال به وهو قبيح فيكون التكليف المذكور قبيحا وإنّما لم يحتج على بطلان