__________________
ذلك إتكالا على وضوحه.
ووجه استدلاله بذلك على مسألة البراءة : انه لو كان التكليف المشكوك فيه في الواقع منجزّا على المكلّف وموجبا للزوم الإتيان به بطريق الإحتياط لكان ذلك التكليف تكليفا بما لا طريق إلى العلم به وهو قبيح ؛ لكونه تكليفا بما لا يطاق الإتيان به فيكون باطلا ، فيكون المقدّم مثله فحينئذ لا شيء يقتضي وجوب الإحتياط في مورد الشك في التكليف.
إلى أن قال :
وشيخنا الأستاذ قدسسره لمّا رأى عدم تماميّة هذا المقدار الذي ذكره السيّد قدسسره على إثبات أصالة البراءة فأكمله بقوله : [ واحتمال كون الغرض من التكليف ... ] فقوله : ( ذلك ... إلى آخره ) تتميم لذلك الدليل ».
إلى آخر ما ذكره السيّد المجدّد وعليك بمراجعته. أنظر تقريرات المجدد الشيرازي قدسسره :ج ٤ / ٥٦ ـ ٦٠. أقول : وأنظر أيضا قلائد الفرائد : ج ١ / ٣٤٨ ـ ٣٥٢.
(٣) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« وذلك حيث انه لا يعقل أن يكون التكليف المجهول باعثا وداعيا إلى المأمور به وزجرا ومانعا عن المنهيّ عنه ، ومجرّد الفعل أو الترك بدون أن يكون الأمر أو النهي داعيا أو زاجرا لا يكاد أن يكون إمتثالا مع أن الغرض من التكليف مطلقا ولو توصّليّا هو الإمتثال بحيث لو لم يكن للمكلّف من قبل نفسه بعث أو زجر صار هو باعثه أو زاجره ولا ينافي ذلك سقوط التكليف في التوصّليّات بمجرّد الفعل أو الترك كما لا يخفى.
وبالجملة : لمّا كان الغرض من التكليف هو الإمتثال ولا يكاد يترتّب عليه بدون العلم به كان