منافاته لمورد ما لا يحتمل فيه العقاب اتّفاقا من الأخبار المذكورة كما في مسألة النكاح وعمومها لما لا يحتمله قطعا مع إبائها عن التخصيص على ما عرفت الإشارة إليه ، فالمهلكة المحتملة في مطلق الشبهة أعمّ من العقاب.
نعم ، فيما يحتمل العقاب نلتزم فيه بتنجز الخطاب مع قطع النظر عن الأخبار المذكورة هذا.
وأمّا ما أفاده في « الكتاب » من الجواب عنه بقوله : « قلت : إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعي ... إلى آخر ما أفاده » (١).
فغير نقيّ عن المناقشة ؛ لأن الاحتمال الأوّل عين ما مرّ منه فلا يحتمله كلامه.
وأما الاحتمال الثاني : فإن كان المراد منه الحكم الظاهري الشرعي المتعلّق بمحتمل الإلزام على ما عرفت إرادته في توضيح السؤال ، فيتوجّه على ما أفاده في تضعيفه : أن لازم الحكم الظاهري بالمعنى المزبور صحة العقاب من جهته على مخالفة الواقع على تقدير المصادفة على ما يفصح عنه كلامه في غير موضع من « الكتاب » فيما مضى وسيأتي عن قريب ، سيّما في الجواب عن دليل البراءة في قبال أخبار الاحتياط فراجع. إذ هذا أقلّ فائدة للحكم الشرعي الظاهري ، سواء
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٧١.