والفساد ، بل من جهة نفس إيقاع العقد بناء على تحريم إيقاعه على المحارم مطلقا كان من الشكّ في الموضوع الذي يرجع فيه إلى البراءة بالاتّفاق فيجمع بينها وبين الحكم بالفساد من جهة الأصل المذكور ، لكنها كما ستقف عليه ، لا يجامع مع الأصل الموضوعي هذا. ولكن ظاهر العبارة : الحكم بجواز ترتيب الآثار من جهة أصالة الحلّية لا مجرّد الحكم بجواز ارتفاع العقد وإن حكم بفساده.
وثانيا : بأن الجمع بين الأصلين ، أي : أصالة الحلّية ـ مع الإغماض عن عدم جريانه كما عرفته ـ وأصالة عدم تحقّق مانع النكاح ، مع كون الشكّ في مجرى الأوّل مسبّبا عن الشك في مجرى الثاني ، لا يستقيم بناء على ما أفاده في باب الاستصحاب : من عدم شمول أخبار الاستصحاب لهما معا وإن كانا متعاضدين ، بل الأمر كذلك عنده بناء على القول به من جهة العقل أيضا كما ستقف عليه.
(١٣٠) قوله قدسسره : ( وفي كلا الجوابين ما لا يخفى ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٧٤ )
أقول : أمّا ضعف الجواب الأوّل ، فأظهر من أن يحتاج إلى البيان لمن راجع الأخبار المتقدّمة التي فيها الصحاح والموثقات وإن كان فيها الضعيف أيضا هذا. مضافا إلى إمكان دعوى تواترها إجمالا فلا يلاحظ حال السند.
وأمّا ضعف الجواب الثاني : فيظهر أيضا لمن راجع ما تقدّم من الأخبار ؛ فإنه وإن كان في بعضها المنع من العمل بالرأي ، إلاّ أنه لا يصحّ دعوى كون جميعها في مقام المنع من ذلك.