ثبوت التلازم وهو : أن المرسلة بناء على ما عرفته في بيان الغاية وإن كان ضعيفا تنفي بحسب المفهوم للإباحة فيما تعارض فيه النصّان ، فإثباتها لها فيما لا نصّ فيه منطوقا يوجب التدافع بحسب دلالتها منطوقا ومفهوما فتدبّر.
فإن شئت قلت : بعد ثبوت التلازم ، إن إخراج ما لا نصّ فيه من أخبار التوقّف يوجب إخراج ما تعارض فيه النصّان وهو مناف للمرسلة مفهوما فلا يجوز تخصيصها بالمرسلة ، وإن كانت النسبة العموم والخصوص.
وهذا الوجه أولى ممّا عرفته في بيان منع النسبة المذكورة ؛ فإنه يتوجّه عليه ـ مضافا إلى ما أسمعناك ـ : أنّ طرح أخبار التوقّف بالنسبة إلى الصورتين لا يوجب طرح أخبار التوقف رأسا بعد شمولها للشبهة الوجوبيّة. اللهمّ إلاّ أن يقال بكونها نصّا بالنسبة إلى الشبهة التحريميّة وإن شملت الشبهة الوجوبيّة ، هذا على رواية كون الغاية ورود النهي فقط. وأمّا على رواية كون الغاية وروده ، أو ورود الأمر ، فيشمل المرسلة الشبهة الوجوبيّة أيضا ، فلا يتوجّه ما ذكرنا أخيرا.
وكيف كان : لا إشكال في قصور العبارة في إفاده المراد ؛ فإن المراد منها ليس ما يتراءى بظاهرها من نفي نسبة الخصوص والعموم بين أخبار التوقّف والمرسلة بحسب النسبة المنطقيّة ، كيف! وقيام الإجماع على ثبوت التلازم في الحكم الظاهري بين ما لا نص فيه وما تعارض فيه النصّان لا يوجب انقلاب النّسبة بين الطائفتين وإن فرض عدم جواز تخصيص أخبار التوقّف بهذه الملاحظة بمثل قوله عليهالسلام : « كل شيء مطلق » على ما ستقف عليه ، بل المراد عدم جواز إجراء