المورد من حيث كونه منافيا لإيراده كما هو واضح.
ومن المعلوم أن العبارة لا دلالة لها على شيء من الوجوه المذكورة ، فيمكن أن يكون الوجه في أمره بالتأمّل ما ذكر ، وإن كان له وجه آخر ، وهو : منع قيام الإجماع على التلازم بين ما لا نصّ فيه وما تعارض فيه النصّان في الحكم ؛ نظرا إلى اختلاف كلماتهم في حكم ما تكافأ فيه النصّان ، وورود جملة من الأخبار على وجوب الاحتياط في خصوص المسألة وهذا هو الوجه ظاهرا.
ثم إن المحذور الذي ذكرنا ثانيا من لزوم تخصيص المورد في بعض أخبار التوقف إنّما يلزم من تخصيص ما تعارض فيه النصّان وإخراجه من أخبار التوقّف من غير فرق بين أن يجعل الدليل عليه الإجماع المركّب ، أو نفس الرواية منطوقا بناء على إرادة خصوص النهي السليم من النهي فيها كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا يظهر : مناقشة أخرى في العبارة ؛ حيث إن لزوم غير المحذور الثاني ليس مختصّا ببعض أخبار التوقّف وهو خصوص ما ورد فيما تعارض فيه النصّان ، بل يعمّه وغيره ، ولزومه فقط ليس مبنيّا على الإجماع المركّب ؛ إذ قد عرفت لزومه على إرادة خصوص النهي السليم كما استظهر من الرواية وإن استظهر شيخنا قدسسره خلافه ، فالحكم بنفي نسبة العموم والخصوص بالنسبة إلى بعض أخبار التوقّف على ما هو ظاهر « الكتاب » مع كون لزوم المحذور عاما كما ترى ،