وجوب الاحتياط على هذا التقدير أيضا ؛ نظرا إلى ظهور قوله عليهالسلام : « وتأخذ الحائطة لدينك » (١) في علّة الحكم على ما اعترف به في تقريب الاستدلال بالموثّقة ، كيف! ويلزمه وجوب الاحتياط في جميع موارد الشكّ في التكليف في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة مع كونه خلاف مذهب الأخباري جزما والتعليل آب عن التخصيص قطعا ، فلا بدّ من أن يحمل على إرادة وجوب الاحتياط في كل ما كان مماثلا لمورد الرواية ، أو الطلب الإرشادي القدر المشترك فلا تعلّق لها بالمقام أصلا كما لا يخفى هذا.
وأمّا التمسّك بوجوب الانتظار في الفرض باستصحاب عدم الدليل ، أو الاشتغال بالصّوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة ، فقد يناقش في الأول منهما : بكونه أصلا مثبتا ، وفي الثاني ؛ بعدم جريانه أصلا كما ستقف على شرح القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة إن شاء الله تعالى على ما عرفت في مطاوي كلماتنا وستعرفه : من أن استصحاب الشغل سواء أريد به ما ينتزع من التكليف أو نفسه لا محصّل له في أمثال المقام أصلا ، هذا مع أن جريانهما مانع عن جريان القاعدة كما هو ظاهر.
ومنه يظهر : أنه لو قيل بجريان استصحاب اليوم في الفرض لم يكن معنى
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ / ٣٩٥ ، المسلك الثالث ـ ح ٤٢.