(١٨) قوله قدسسره : ( مع أنّ الوجه الثّاني لا يفيد لزوم التّقديم ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٤٧٦ )
__________________
(١) قال سيّد العروة أعلى الله تعالى مقامه الشريف :
« الظاهر أنه أراد الأولويّة الشأنيّة لا الفعليّة ، لأنّ الأولويّة الفعليّة إنّما تتصّور لو كان الأمر دائرا بين التخيير بين الأخذ بأبعاض الظنون وترجيح الظنّ المظنون الحجّيّة إذ لا ريب حينئذ في أولويّة الأخذ بهذا البعض المظنون الحجّيّة ، بل تفيد هذه الأولويّة لزوم التقديم بناء على لزوم الأخذ بالمعيّن في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين.
وأمّا إذا قلنا إنّ التخيير بين أبعاض الظنون خلاف الإجماع كما هو مفروض المتن ، فالأمر يدور في مسألتنا بين الأخذ بالظنون المظنون الحجّيّة فقط أو الأخذ بالجميع ، والمفروض أنه على تقدير عدم ثبوت الترجيح يحكم بالتعميم جزما وأنّ الظنّ القائم على الحجّيّة لم يثبت إعتباره فلا بد من الحكم بالتعميم فأين الأولويّة الفعلية؟! هذا.
ثم لا يخفى أن العبارة المذكورة لا تخلو عن حزازة وكان المناسب أن يقول :
« ففيه : ان الوجه الثاني مع انه لا يفيد لزوم التقديم ، بل أولويّته أن الترجيح ... إلى آخره » فتدبّر ». إنتهى. حاشية الفرائد تقرير بحث السيّد اليزدي : ج ١ / ٦٢١.
* وقال شيخ الكفاية رضوان الله تعالى عليه :
« وذلك لأنّ الإهتمام في المقام إنّما هو بحصول الفراغ والبراءة عن تبعة التكليف المعلوم بالإجمال لا بإحراز المصلحة ، مع أن التدارك على تقدير المخالفة إنّما هو على تقدير أن يكون الأمر بسلوك الأمارة لأجل المصلحة في سلوكها لا للمصلحة في نفسه ، وتصوّره لا يخلو عن غموض وإشكال ... إلى آخره » درر الفوائد : ١٥٦.
* وعلّق الفاضل الكرماني على كلمة المحقق الخراساني قائلا :
« أقول : إذا كان التكليف الذي يطلب الفراغ منه لأجل إحراز المصلحة فتحصيل الفراغ منه بإحرازها أولى من تحصيله بما لا يحصل به إحراز المصلحة ، وإذا كان تدارك المصلحة