فإنّ الإلحاق بالعلم الطّريقي حكما لم يعلم له وجه ، وبالموضوعي كذلك ، والإلحاق الموضوعي لا وجه له أصلا ، وإن قال به بعض مشايخنا قدسسره (١). اللهمّ إلاّ أن يراد الإلحاق الموضوعي بالمسامحة كما ذكره سابقا عند الكلام في حجيّة أخبار الآحاد بالخصوص ، وكيفما كان لا إشكال في انضباط هذه المرتبة.
وأمّا الإيراد عليه بالنّدرة ، فقد يناقش فيه أيضا : بمنع النّدرة لكثرة الظّنون الاطمئنانيّة في الفقه. فينحصر الإيراد الوارد فيما أفاده ثانيا ؛ بقوله : « مع أنّ كون القوّة معيّنة للقضيّة المهملة محلّ منع ... إلى آخره » (٢) لأنّك قد عرفت سابقا : أنّ العقل لا يستكشف بالنّظر إلى مقدّمات الانسداد جعل خصوص الظّن الاطمئناني كما يحكم به على تقدير الحكومة. كيف! ولو كان كذلك لم يكن معنى للإهمال بالنّسبة إلى المرتبة ، بل النّتيجة كشفا أو حكومة مختصّة بالظّن الاطمئناني.
وبالجملة : لا مناص عن الإيراد الثّاني أصلا على ما عرفت الكلام فيه.
__________________
(١) الشيخ محمّد حسن النجفي في جواهره ، أنظر الجواهر : ج ٤٠ / ٥٥.
(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٧٥.