أوّليّا له ، وإن كان حكما ظاهريّا كليّا متعلّقا بالأفعال المشتبهة حكمها ؛ فإنه لا يمنع من اندراجها في الحكم الفرعي ، كما هو الشأن في جميع القواعد الفقهيّة التي يبحث عنها في الفقه من الواقعيّة الظاهريّة كقاعدة نفي الضرر والحرج ، ووجوب الوفاء بالعقود ، وحليّة الأشياء وطهارتها في الشبهات الحكميّة.
وهذا أحد الوجهين في المسألة الجاري في جميع الأصول العمليّة الجارية في جميع الشبهات الحكمية من البراءة والاستصحاب والتخيير.
وهنا وجه آخر يقتضي اندراجها في المسألة الأصوليّة ستقف عليه في الجزء الثالث من التعليقة عند تكلّم شيخنا فيه إن شاء الله تعالى ، وإن كان الأوجه الأوّل كما استظهره قدسسره في المقام.
منها : منع كون النّبوي من أخبار الآحاد ؛ لكون مضمونه وهو مطلوبيّة ترك الشبهة متواترا ، والكلام إنّما هو في حجيّة أخبار الآحاد في المسائل الأصوليّة العمليّة لا في الأخبار القطعيّة هذا.
وقد يناقش فيما أفاده : بأن التواتر بالمعنى المذكور لا يجدي نفعا في ردّ المحقق قدسسره ، فإنه إنما ذكر الجواب المذكور بعد تسليم ظهور النبوي في الوجوب.
نعم ، لو كان متواترا لفظيّا توجّه الإيراد عليه فتأمل.
منها : منع اختصاص دليل حجيّة خبر الواحد بالمسألة الفرعيّة ، فإنه ليس منحصرا بالإجماع قولا وعملا ، حتى يدّعى عدم عموم له بالنسبة إلى المسألتين ؛