إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٨٩ )
__________________
(١) قال المحقق الهمداني قدسسره :
« أقول : مرجع ما ذكره على الظاهر إلى ما نقله عن صاحب الفصول قدسسره مقدّمة لإثبات حجّيّة الظنّ بالطريق دون الواقع ، عدى أنّ صاحب الفصول قال : إنّ مرجع القطعين إلى القطع بأن تكليفنا بالفعل هو العمل بمؤدّيات الطرق والمصنّف رحمهالله جعله أخصّ من هذا حيث قال : ( فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق لا بالواقع من حيث هو ، ولا بمؤدّى هذه الطرق من حيث هو ... إلى آخره ).
وكيف كان : فهذا الجواب ليس بمرضي لديه على الظاهر كما يظهر وجهه ممّا سبق ، فالحق في الجواب ما ذكره ثانيا. وتوضيحه :
ان الظنّ التفصيلي وإن لم يكن موجبا لإنحلال العلم الإجمالي إلاّ انه رافع لأثره ، فإذا علم إجمالا بعدّة محرّمات مثلا في الشريعة بين المشتبهات ثمّ دلّت الأدلة على حرمة عدّة أشياء لا تنقص عن عدد ما علم إجمالا لم يبق لذلك العلم الإجمالي أثر نظير ما لو علم إجمالا بوقوع قطرة بول في أحد إنائين ثم شهدت البيّنة بكون أحدهما المعيّن بولا وكان واجب الإجتناب من أوّل الأمر فإنّه بعد شهادة البيّنة بذلك يرتفع أثر العلم الإجمالي ويبقى أصالة الطهارة في الآخر سليمة عن المعارض.
نعم لو كان مؤدّي البيّنة نجاسته بالفعل من دون أن يكشف عن كونه نجسا حال حصول العلم الإجمالي حتى يستكشف بها عدم كون العلم الإجمالي مؤثرا في تنجيز الخطاب حين حدوثه لا يجدي ذلك في الغاء أثر العلم الإجمالي وإنّما المجدي ما لو ثبت نجاسته من قبل بسبب البيّنة لا مطلق نجاسته بالفعل ولا ريب أن مؤديات الأمارات الشرعية ثبوت متعلّقاتها