__________________
من صدر الشريعة فيستكشف بها كون متعلّقاتها واجب الإجتناب من أوّل الأمر فتكون حينئذ بمنزلة ما لو اطّلع عليها تفصيلا قبل حدوث علمه الإجمالي كما لا يخفى على المتأمل » إنتهى. حاشية فرائد الأصول للهمداني : ٣٦ ط حجريّة ـ و ١٧١ طبعة جديدة.
وعلّق عليه الشيخ رحمة الله قدسسره قائلا :
« أقول : وجه أخصّية ما ارتضاه المرتضى هنا ممّا ارتضاه صاحب الفصول : أن الواقع المقيّد بتأدية الطرق اليه لا ينفك عن كونه مؤدّى الطريق ، وليس كلّ ما أدّى اليه الطريق هو الواقع الذي أدّى اليه الطريق لجواز كون مؤدّاه غير الواقع.
وتظهر الثمرة : فيما لو خالف ظنّه الذي تخلّف عن الواقع ، فعلى ما ارتضاه هنا لم يكن عليه إلاّ إثم التجرّي وعلى ما ارتضاه صاحب الفصول عليه إثم المخالفة كالواقع. وحاصل جوابه :
منع التكليف الفعلي بالواقعيّات التي لم يؤدّ إليها الطريق » إنتهى.
أنظر الفرائد المحشّى : ٢١٣.
* وأورد المحقق الطهراني قدسسره الشريف على هذا الجواب الذي أفاده أستاذه الشيخ الأعظم قدسسره :
« إنّ الأدلّة إنّما تدلّ على طريقيّة الطرق لو قلنا بذلك وليس مفاد الأمر والنهي خصوص التكليف وإنّما الأمر بالعمل بالدليل محصّله الحجّيّة كما ان مفاد النهي عنه عدمها مع أنّ تقييد الواقع بما يدلّ مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه ؛ ضرورة انّ العلم وما بمنزلته تابع بمعنى أصالة الموازن في التطابق ، فالكاشف في طول ما ينكشف عنه لا في مرتبته وقد أوضحناه في محلّه » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ١٥ ـ ١٦.