أمّا الوجه الأوّل : وهو إجراؤه في خصوص الفروع والحكم بعد إهمال النّتيجة فيها بكون مطلق الظّن مرجّحا ومعيّنا للمهملة.
ففيه : أنّ قضيّة المقدّمات الجارية في الفروع على تقدير الكشف ، حجيّة الظّن في خصوص الأحكام الفرعيّة ؛ ضرورة أنّ بقاء التّكليف بها مع فرض عدم الطّريق لها لا يقتضي في حكم العقل بوجوب نصب الشّارع طريقا إلى غيرهما ممّا لم يفرض تعلّق التّكليف بها كما هو المفروض.
نعم ، مقتضى حكم العقل على تقرير الحكومة ـ حسبما عرفت مرارا ـ عدم الفرق بين الظّن في المسألة الفرعيّة والأصوليّة لعموم مناط الحكم في نظره بين المسألتين هذا.
مع أنّه على فرض التّعميم لا يعقل الحكم بإهمال النّتيجة في الفروع وإطلاقها في الأصول كما هو واضح.
وقد اعترف غير واحد ممّن زعم كون مطلق الظّن معيّنا بما ذكرنا من كون نتيجة المقدّمات الجارية في الفروع ، حجيّة الظّن على سبيل الإهمال في خصوص الفروع من دون اقتضاء لها لحجيّة الظّن في الأصول أصلا لا على سبيل الإهمال ، ولا الإطلاق على ما عرفت بيانه ، إلاّ أنّهم ذكروا : أنّا لا نحتاج إلى إثبات اعتبار الظّن وحجيّته في المقام حتّى نطالب بدليله ، منهم : المحقّق المحشّي قدسسره فيما تقدّم من كلامه بشرحه في الأمر الأوّل. وقد نقله شيخنا قدسسره في المقام ملخّصا بإسقاط بعض ما لا يخلّ بمرامه.
وتوضيحه على وجه الاختصار :
أنّه إذا فرض إهمال النّتيجة في الفروع وأريد تعميمها بقضيّة بطلان التّرجيح