العقل لا يحكم إلا بلزوم دفع الضرر.......................................... ٦١
في ان مطلق الظّنّ لا يصلح للتّرجيح وتعيين النتيجة المهملة....................... ٦٢
في انه على تقرير الحكومة لا فرق بين مظنون الإعتبار وغيره..................... ٦٩
كلام الفاضل النراقي ........................................................ ٧١
في حكم الأولويّة والإستقراء الظّنيين.......................................... ٩١
ضعف إلحاق الأولويّة والاستقراء الظنّيين بالقياس المحرّم......................... ٩٣
الكلام في صحّة تعيين المهملة بمطلق الظن...................................... ٩٦
« في شقوق الظنون القائمة على المسألة الأصوليّة »............................ ٩٧
في تطبيق عبارات المصنّف على التّحرير المختار................................ ١٠١
« الوجه الثاني من طرق التعميم ».......................................... ١٠٤
في المعمّم الثالث والإيراد عليه : ............................................ ١٠٧
اشكال على القول بحجّيّة مطلق الظّنّ مطلقا.................................. ١١١
وجوب الإقتصار على الظنّ الاطمئناني بناء على الحكومة...................... ١١٥
الفرق بين العمل بالظّنّ بعنوان الحجّيّة وبعنوان التبعيض في الاحتياط............ ١١٩
لا فرق بين المسألة الاصولية والفرعيّة بناء على التبعيض في الإحتياط............ ١٢٢
الإشكال الوارد على الاصول العمليّة وارد على الاصول اللفظية................ ١٢٧