ابن غلبون وأبيه أبى الطيب ومكى وابن شريح والمهدوى وابن طاهر بن خلف وشيخه عبد الجبار وابن سفيان وغيرهم وهو ظاهر النصوص المذكورة كما ذكر الدانى إلا أن استدلاله لذلك برواية شبل عن ابن كثير فيه ليس بظاهر والله أعلم. وقال الحافظ أبو العلاء كبر البزى وابن فليح. وابن مجاهد عن قنبل من فاتحة والضحى وفواتح ما بعدها من السور إلى سورة الناس وكبر العمرى والزينبى والسوسى من فاتحة ألم نشرح إلى خاتمة الناس. وأجمعوا على ترك التكبير بين الناس والفاتحة إلا ما رواه بكار عن ابن مجاهد من إثباته بينهما. وانظر كيف قطع بعدم التكبير فى آخر الناس لكونه جعل التكبير من أول والضحى ومن أول ( أَلَمْ نَشْرَحْ ) وكذلك قال كل من قال بقوله كشيخه أبى العز القلانسى وكأبى الحسن الخياط وأبى على البغدادى وأبى محمد سبط الخياط فى غير المبهج وغيرهم ( قلت ) والمذهبان صحيحان ظاهران لا يخرجان عن النصوص المتقدمة وأما قول أبى شامة إن فيه مذهبا ثالثا وهو أن التكبير ذكر مشروع بين كل سورتين فلا أعلم أحدا ذهب اليه صريحا وإن كان أخذه من لازم قول من قطعه عن السورتين أو وصله بهما فإن ذلك يتخرج على كل من المذهبين كما نبينه فى حكم الإتيان به من الفصل الثالث الآتى ولو كان أحد ذهب إلى ما ذكره أبو شامة لكان التكبير على مذهبه ساقطا إذا قطعت القراءة على آخر سورة أو استؤنفت سورة وقتا ما ولا قائل بذلك بل لا يجوز فى رواية من يكبر كما سيأتى إيضاحه فى التنبيه التاسع من الفصل الثالث والله أعلم
( تنبيه ) قول الشاطبى رحمهالله إذا كبروا فى آخر الناس مع قوله وبعض له من آخر الليل على ما تقرر من أن المراد بآخر الليل أول الضحى يقتضى أن يكون ابتداء التكبير من أول الضحى وانتهاؤه آخر الناس. وهو مشكل لما تأصل بل هو ظاهر المخالفة لما رواه فان هذا الوجه وهو التكبير من أول الضحى هو من زياداته على التيسير وهو من الروضة لأبى على كما نص عليه أبو شامة