الْحَرَمِ (١) ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ (٢) : « عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ؛ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتْهُ مِنْ قِبَلِ الْحَرَمِ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ ، فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ؟
فَقَالَ : « لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ ». (٣)
٦٨١٥ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ : « الطَّيْرُ الْأَهْلِيُّ غَيْرُ (٤) حَمَامِ الْحَرَمِ (٥) ، مَنْ (٦) ذَبَحَ طَيْراً مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ (٧) ، فَإِنْ (٨) كَانَ مُحْرِماً (٩) فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ ». (١٠)
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف » : + « في الحلّ ».
(٢) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فقال ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٥٦ [ إلى قوله : « لأنّ الآفة جاءته من قبل الحرم » ] ؛ وص ٣٥٩ ، ح ١٢٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٠٢ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٠ ، ح ١١٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ١٧٢٤٦ ؛ وص ٧٣ ، ذيل ح ١٧٢٦٠.
(٤) في الوافي والفقيه : « من ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : غير حمام الحرم ، في التهذيب كما هنا ، وفي الفقيه : الطير الأهليّ من حمام الحرم. وهوأظهر. وعلى ما في الأصل لعلّ المراد الطير الذي أدخل الحرم من خارجه ».
(٦) في « بف » : « ومن ».
(٧) في المرآة : « أمّا قوله عليهالسلام : أفضل من ثمنه ، فالظاهر أنّ المراد به الدرهم ؛ حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن ، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولاً على الفضل ».
(٨) في « جن » والتهذيب ، ح ١٢٠٦ : « وإن ».
(٩) في المرآة : « قوله : فإن كان محرماً ، أي في الحلّ ، أو المعنى : فشاة أيضاً ».
(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٠٤ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح ٧٤٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٢٨٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١١ ، ح ١١٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣ ، ح ١٧١٣٩ ؛ وص ٢٩ ، ح ١٧١٥٨ ؛ وص ٥١ ، ح ١٧٢١٢.