٦٨٢٣ / ٢٣. أَحْمَدُ (١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (٢) ، عَنْ سَعِيدِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ بَيْضَةِ نَعَامَةٍ (٤) أَكَلْتُ فِي الْحَرَمِ؟
قَالَ : « تَصَدَّقْ (٥) بِثَمَنِهَا (٦) ». (٧)
٦٨٢٤ / ٢٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى ، قَالَ :
خَرَجْنَا إِلى مَكَّةَ ، فَاصْطَادَ (٨) النِّسَاءُ قُمْرِيَّةً مِنْ قَمَارِيِّ
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروى عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.
(٢) هكذا في « بح ، بخ ، بف » والوافي. وفي « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « عن الحسن ، عن عليّ بن النعمان ». وفي « بث » والوسائل : « عن الحسن بن عليّ بن النعمان ».
والمراد من « أحمد ، عن الحسين » هو « أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد » واخْتُصِرَ في العنوانين اعتماداً على ذكرهما في السند السابق ، وهو أمر شائع في أسناد الكافي كما لا يخفى. وتقدّمت في ح ٦٢٤٠ و ٦٤٤٢ رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن سعيد [ بن عبد الله ] الأعرج. وسعيد بن عبد الله هذا ، هو الأعرج ؛ فقد روى الشيخ الصدوق الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٧٧ ، قال : « وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليهالسلام ».
وأمّا توسّط راوٍ باسم الحسن بين أحمد بن محمّد هذا وعليّ بن النعمان ، أو رواية الحسن بن عليّ بن النعمان عن سعد بن عبد الله ، فلم يثبتا. بل لسعيد الأعرج أصل رواه عنه عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢١٩ ، الرقم ٣٢٣.
(٣) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي « جد » والمطبوع : « سعد ». وهو سهو ، كما ظهر آنفاً ممّا قدّمناه حول عليّ بن النعمان.
(٤) في « ظ ، جد » وحاشية « بح » : « نعام ». و « النَعامة » : واحدة نَعام ، وهو طائر معروف ، يذكّر ويؤنّث ، وهو اسم جنس ، مثل حمام وحمامة ، ويقال لها بالفارسيّة : اشتر مرغ ، وتأويله : بعير وطائر ، ويقال فيه : إنّه مركّب من خلقة الطير وخلقة الجمل ، أخذ من الجمل العنق والوظيف والمنسم ، ومن الطير الجناح والمنقار والريش. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٣ ( نعم ) ؛ حياة الحيوان ، ج ٤ ، ص ٧٢ ( النعام ).
(٥) في « بخ » : « يصدّق ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : تصدّق بثمنها ، حمل على ما إذا كان محلاًّ ، وكانت البيضة من نعام الحرم ».
(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٧٧ ، معلّقاً عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح ٧٤٥٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ١٧٢٢٥.
(٨) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فاصطادت ».