٦٨٢٦ / ٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ.
قَالَ (١) : « عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ (٢) ». (٣)
٦٨٢٧ / ٢٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ (٤) أَصَابَ ظَبْياً فِي الْحِلِّ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ.
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ (٥) الْفِدَاءُ ». (٦)
__________________
(١) في « ظ » والتهذيب : « فقال ».
(٢) لم ترد هذه الرواية في « جد » وإنّما وردت بعض كلماتها في حاشيتها.
وفي الوافي : « حمله في التهذيبين على ما إذا لم يرده ؛ لما يأتي من جواز قتل السبع للمحرم إذا أراده ، أقول : ولعلّ حكم الحرم غير حكم غيره ، مع أنّ جواز القتل لا ينافي وجوب الكفّارة ، فإبقاء كلّ من الخبرين على ظاهره أولى ».
وفي المرآة : « حكى العلاّمة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة أنّهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشاً لهذه الرواية ، وهي مع ضعف سندها إنّما تدلّ على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقاً ، وحملها في المختلف على الاستحباب. ولا يخلو من قوّة ». وللمزيد راجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ؛ الخلاف ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، المسألة ٢٩٩ ؛ الوسيلة ، ص ١٦٤ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ٨٨ ـ ٨٧.
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧١٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٢١ ، ح ١١٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٢٨٠.
(٤) في « بث ، جن » : + « حلّ ».
(٥) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن ». وفي « بث » والمطبوع : « فعليه » بدل « فإنّ عليه ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٥٩ ، بسنده عن عليّ بن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١١٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ١٧٢٦٨.