فِي (١) كُلِّهَا يَمُرُّ بِالْمَأْزِمَيْنِ (٢) ، فَيَنْزِلُ وَيَبُولُ (٣) ». (٤)
٦٨٥١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عِشْرِينَ حَجَّةً ». (٦)
__________________
وفي الوافي : « طريق الجمع بين العشر والعشرين أن يحمل العشر على ما بعد البعثة ، والعشرين على ما يعمّ قبلها وما بعدها ، وأمّا السبب في استتاره أو استسراره على اختلاف الروايتين فلعلّه ما قيل : إنّه كان لأجل النسيء ؛ فإنّ قريشاً أخّروا وقت الحجّ والقتال ، كما اشير إليه بقوله سبحانه : ( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ ) [ التوبة (٩) : ٣٧ ] فلم يمكن للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يخالفهم ، فيستتر حجّه ويستسرّه ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٠٩ : « يمكن الجمع بين الأخبار بحمل العشر على ما فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم مستسرّاً لله ، والعشرين على الأعمّ بأن يكون قد حجّ علانية مع قومه عشراً ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام : قد حجّ بمكّة مع قومه ، وإن أمكن أن يكون المراد كائناً مع قومه ، لا أنّه حجّ معهم ، ويمكن حمل العشرين على الحجّ والعمرة تغليباً. وأمّا حجّه صلىاللهعليهوآلهوسلم مستسرّاً مع أنّ قومه كانوا غير منكرين للحجّ وكانوا يأتون به ، إمّا للنسيء ؛ فإنّهم كانوا غالباً يأتون به في غير ذي الحجّة ، أو للاختلاف في الأعمال كوقوف عرفة ».
(١) في الوسائل ، ح ١٨٤٥٥ والكافي ، ح ٦٨٦٠ والتهذيب ، ح ١٥٩٠ : ـ « في ».
(٢) المَأْزِم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزِم ؛ لضيق المجال وعسر الخلاص منه. ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. ويقال : المأزمان : مَضيق بين جَمْع وعرفة ، وآخر بين مكّة ومنى. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛ المصباح المنير ، ص ١٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٩ ( أزم ).
(٣) في الوسائل والكافي ، ح ٦٨٦٠ والتهذيب : « فيبول ».
(٤) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ح ٦٨٦٠ ، عن سهل ، عن ابن فضّال ، عن عيسى الفرّاء ، عن ابن أبي يعفور. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٥٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ. وفيه ، ص ٤٥٨ ، ح ١٥٩٠ ، هكذا : « عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عيسى الفرّاء ، عن ابن أبي يعفور أو عن زرارة الشكّ من الحسن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، صدر ح ٢٢٩٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤٩ ، صدر ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ، ح ٢٢٩١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٦٦ ، ح ١١٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٢٤ ، ح ١٤٤١٧ ؛ وج ١٤ ، ص ٩ ، ح ١٨٤٥٥ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٦.
(٥) السند معلّق ، كسابقه.
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٥٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه ، ص ٤٥٨ ، ح ١٥٩٢ ، معلّقاً