فِيمَا سِوَاهُ مِنْ سَبِيلِ اللهِ ».
ثُمَّ قَالَ لَهُ (١) : « خَرَجْتُ عَلى نَيِّفٍ (٢) وَسَبْعِينَ بَعِيراً وَبِضْعَ (٣) عَشْرَةَ دَابَّةً ، وَلَقَدِ اشْتَرَيْتُ سُوداً (٤) أُكَثِّرُ بِهَا الْعَدَدَ ، وَلَقَدْ آذَانِي (٥) أَكْلُ الْخَلِّ وَالزَّيْتِ حَتّى أَنَّ حَمِيدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ ، فَشُوِيَتْ لِي (٦) ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي ». (٧)
٦٨٩٤ / ٣٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بث ، جن » والوافي : ـ « له ». وفي « ى » : + « أبو عبد الله عليهالسلام ».
(٢) النيّف : الزيادة ، يخفّف ، ويشدّد. وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العقد الثاني ، وأصله من الواو. قال الفيّومي : « النيف : الزيادة ، والتثقيل أفصح. وفي التهذيب : وتخفيف النيف عند الفصحاء لحن. وقال أبو العبّاس : الذي حصّلناه من أقاويل حذّاق البصريّين والكوفيّين أنّ النيّف من واحد إلى ثلاث ، والبِضْع من أربع إلى تسع. ولا يقال : نيّف إلاّبعد عِقْد ، نحو عشرة ونيّف ، ومائة ونيّف ، وألف ونيّف ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ) ؛ المصباح المنير ، ص ٦٣١ ( نوف ).
(٣) البضع ـ بكسر الباء وفتحها في العدد ـ : ما بين الثلاث إلى التسع. وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة ؛ لأنّه قطعة من العدد. وقال الجوهري : « تقول : بضع سنين ، وبضعة عشر رجلاً ، وبضع عشرة امرأة ، فإذا جاوزتَ لفظ العشرة ذهب البضع ، لا تقول : بضع وعشرون ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٣ ( بضع ).
(٤) في المرآة : « المراد بالسود العبيد ، والمراد بالعدد عدد الحجّاج ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ولقد آذاني ، لعلّ المعنى : أي كنت أقنع في أمر نفسي بمثل الخلّ والزيت ، وأبذل المال في من أحجّه مع رغبة في ثواب حجّهم. ويحتمل أن يكون ذكر ذلك استطراداً ، لكنّه بعيد ».
(٦) هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « لي ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢ ، ح ٦٣ ، بسنده عن عمر بن يزيد ؛ ثواب الأعمال ، ص ٧٢ ، ح ١٠ ، بسنده عن عمر بن يزيد ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٢٤٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّها هذا الفقرة : « حجّة أفضل من عتق سبعين رقبة ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٢٤٩ ، من قوله : « لدرهم واحد » إلى قوله : « فيما سواه من سبيل الله » وفي الأخيرين مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ١١٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١١١ ، ح ١٤٣٨٠ ؛ وص ١٢٠ ، ح ١٤٤٠٤.