٦٩٤٩ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : أَقَضى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ (٢)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، فَإِذَا (٣) أَيْسَرَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ».
قُلْتُ : وَهَلْ (٤) تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ (٥) تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُقْضى (٦) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ (٧) ، وَتَكُونُ تَامَّةً ، وَلَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ ، وَإِنْ (٨) أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ (٩) ».
__________________
ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٧٤ ، من قوله : « الناصب إذا عرف » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٨٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣١٨ ؛ وج ١١ ، ص ٦٢ ، ح ١٤٢٤٥ ؛ وفيه ، ص ٥٧ ، ح ١٤٢٣٠ ، إلى قوله : « كان عليه الحجّ ».
(١) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام » بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته ».
(٢) في الوافي : « أقضى حجّة الإسلام؟ يعني هل أجزأه ما فعل عن حجّة الإسلام ».
(٣) في « ظ ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ١٤١٩٠ والتهذيب : « فإن ». وفي « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « وإن ».
(٤) في « ى » : « فهل ». وفي الوسائل ، ح ١٤١٩٠ والتهذيب والاستبصار : « هل » بدون الواو.
(٥) في « بس » والاستبصار : ـ « تلك ».
(٦) في الوافي : « تقضى ». وفي الوسائل ، ح ١٤١٩٠ والتهذيب والاستبصار : « قضي ».
(٧) في الوافي : « تقضى عنه حجّة الإسلام ؛ يعني يجزئه ذلك عنها. وفي التهذيبين : قُضِيَ عنه ، وهو أوضح ».
(٨) في الاستبصار : « فإن ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٥٩ : « قوله عليهالسلام : وإن أيسر فليحجّ ، المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار. وقال الشيخ في الاستبصار : تجب عليه الإعادة محتجّاً بهذه الرواية ، وقال في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليهالسلام : إن أيسر فليحجّ ، محمول على الاستحباب ، يدلّ على ذلك قوله : قد قضى حجّة الإسلام تكون تامّة وليس بناقصة. انتهى. وهو أقوى ».