قَدْ قَضى (١)؟
قَالَ : « قَدْ قَضى فَرِيضَةَ اللهِ ، وَالْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ ».
وَعَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ، فَعَرَفَ هذَا الْأَمْرَ ، أَيُقْضى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ؟
قَالَ : « الْحَجُّ (٢) أَحَبُّ إِلَيَّ (٣) ». (٤)
٦٩٥٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنِّي حَجَجْتُ (٥) وَأَنَا مُخَالِفٌ ، وَكُنْتُ صَرُورَةً (٦) ، فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟
قَالَ (٧) : فَكَتَبَ إِلَيْهِ (٨) : « أَعِدْ حَجَّكَ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في الوافي والتهذيب ، ح ٢٥ والاستبصار ، ح ٤٥٧ : + « فريضة الله ». وقال ابن الفيض في هامش الوافي : « في بعض النسخ : أم قد قضى ذلك ، مكان « أم قد قضى فريضة الله » ، وبعضها اكتفى بقوله : أم قد قضى ، بدون ذكر مفعول ، وبعضها ترك هذا الشقّ من السؤال رأساً ، ولم يورد مكانه شيئاً هكذا : أعليه حجّة الإسلام؟ فإنّ « قد قضى حجّة الإسلام » وما في الكلّ واحد إلاّ أنّ ما أثبته الوالد دام ظلّه أوضح وأتمّ ».
(٢) في « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٢٥ والاستبصار ، ح ٤٥٧ : « يحجّ ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « أن يحجّ ».
(٣) في الوافي : « يعني إذا كان قد حجّ حجّة الإسلام ، كما يستفاد من صدر الحديث ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠ ، ح ٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٨٨٣ ، معلّقاً عن عمر بن أذينة. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩ ، صدر ح ٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، صدر ح ٤٧٢ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ١١٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦١ ، ح ١٤٢٤٣.
(٥) في « بح » : « قد حججت ».
(٦) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).
(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ « قال ».
(٨) في « ظ ، بس ، جد » والوافي : « إليّ ».
(٩) في المرآة : « قوله عليهالسلام : أعد حجّك ، حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ، ويمكن حمله على أنّه لمّا كان عند كونه مخالفاً غير معتقد للتمتّع وأوقعه ؛ فلذا أمره بالإعادة ، فيكون موافقاً لقول من قال : لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠ ، ح ٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ،