الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ؟
قَالَ : « يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَمَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيُقْضى عَنْهُ ، أَوْ يَكُونَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَيُنْفَذَ ذلِكَ لِمَنْ (١) أَوْصى لَهُ ، وَيُجْعَلَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ ». (٢)
٦٩٥٩ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ (٣) : أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ عَنْ (٤) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَإِنْ (٥) حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ (٦) يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، وَقَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً ، أَيُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ (٧)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)
٦٩٦٠ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ
__________________
(١) في « بح » : « إلى من ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٤١٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٩١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٤٢٦٢.
(٣) في الوافي : + « فمشى ».
(٤) في « بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ١٤١٥ : « من ».
(٥) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
(٦) في « بخ » : « فإن لم » بدل « ولم ».
(٧) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ح ١٤١٥ : « عن مشيه ». وفي التهذيب ، ج ٨ : « عن نذره ». وفي النوادر : + « من نذره ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٤١٥ ؛ وص ١٣ ، ح ٣٥ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، وفي الأخير إلى قوله : « عن حجّة الإسلام ، قال : نعم ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٧٣ ، بسنده عن فضالة وابن أبي عمير ، عن رفاعة. النوادر للأشعري ، ص ٤٨ ، ح ٨٥ ، عن رفاعة ، وفي الأخيرين من قوله : « قلت : وإن حجّ عن غيره ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٩٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « عن حجّة الإسلام ، قال : نعم ». وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٨٧٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٧٠ ، ذيل ح ١٤٢٦٧.