٦٩٦٢ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يُوصِ بِهَا : أَيُقْضى (١) عَنْهُ (٢)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٣)
٦٩٦٣ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ ، وَلَمْ يَحُجَّا : أَيُقْضى عَنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٤)
٦٩٦٤ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَدْرِ (٥) أَحَجَّ (٦) أَبُوهُ ، أَمْ لَا؟
قَالَ : « يَحُجُّ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ (٧) ، كُتِبَ (٨) لِأَبِيهِ نَافِلَةً ، وَلِلِابْنِ فَرِيضَةً (٩) ، وَإِنْ
__________________
(١) في الوسائل والتهذيب : « أتقضى ».
(٢) في « ظ » : + « حجّة الإسلام ».
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٩٢٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٧٣ ، ح ١٤٢٧٣.
(٤) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٧٣ ، ح ١٤٢٧٤.
(٥) في « ظ » : « ولم يدر ».
(٦) في « بس ، جن » والوافي والفقيه : « حجّ » بدون همزة الاستفهام.
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإن كان أبوه قد حجّ ، لعلّه محمول على أنّه لم يترك سوى ما يحجّ به ، وليس للولد مالغيره ، فلو كان الأب قد حجّ يكون الابن مستطيعاً بهذا المال ، ولو لم يكن قد حجّ كان يلزمه صرف هذا المال في حجّ أبيه ، فيجب على الولد أن يحجّ بهذا المال ويردّد النيّة بين والده ونفسه ، فإن لم يكن أبوه حجّ كان لأبيه مكان الفريضة ، وإلاّ فللابن ، فلا ينافي هذا وجوب الحجّ على الابن مع الاستطاعة بمال آخر ؛ لتيقّن البراءة ».
(٨) في « ى ، بس ، جن » والوافي : « كتبت ». وفي « بث » : « كان ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « كانت ».
(٩) في الوافي : « وللابن فريضة ؛ يعني ثواب الفريضة ؛ لأنّه قصد به الفريضة ، وإنّما الأعمال بالنيّات ».