٧٠٣٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ تَجْلِيلِ (١) الْهَدْيِ (٢) وَتَقْلِيدِهَا (٣)؟
فَقَالَ (٤) : « لَا تُبَالِي أَيَّ ذلِكَ (٥) فَعَلْتَ ».
وَسَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ ».
فَقُلْتُ : مَتى يُشْعِرُهَا (٦)؟
قَالَ : « حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ (٧) ». (٨)
٧٠٤٠ / ٣. أَبَانٌ (٩) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَزُرَارَةُ ، قَالَا :
__________________
ج ١٢ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٢٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٤٧٨٠.
(١) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جن » : « تحليل ».
(٢) « تجليل الهدي » : أن تلبسه الجُلّ وتستره بثوب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٦١ ؛ المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).
(٣) تقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شيء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ). هذا ، وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٩٧ : « أي إذا أردت أن اعلمها علامة لا تشتبه بغيرها البسها الجلّ ، أم اقلّد في عنقها نعلاً ، وتجويزه عليهالسلام كلًّا منهما لا يدلّ على أنّه ينعقد الإحرام بالتجليل ، وأمّا الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها ، وأمّا مع التعدّد فالمشهور بين الأصحاب أنّه يدخل بينها ويشعرها يميناً وشمالاً ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(٥) في « جن » : « ذاك ».
(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بث » والمطبوع والوافي : « نشعرها ».
(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حين تريد أن تحرم ». وفي الوافي : « حين تريد أن تحرم ، أي توجب إحرامك ، ولم يعن أنّه يقدّم الإشعار على الإحرام ، وكذا القول في « يحرم صاحبها » في الخبرين الآتيين ».
(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٢٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٤٧٨٣.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ.