٧١٢١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ (١) وَقَّتَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لَايَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَلَالِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَلَابَعْدَهَا : وَقَّتَ (٢) لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ (٣) يُصَلّى فِيهِ وَيُفْرَضُ (٤) الْحَجُّ (٥) ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ (٦) الْعَقِيقَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٧)
__________________
(١) في « بخ » : ـ « خمسة ».
(٢) في « ى ، بث » : « ووقّت ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وهو مسجد الشجرة ؛ قال سيّد المحقّقين : ظاهر المحقّق والعلاّمة في جملة من كتبه أنّميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، وجعل بعضهم الميقات المسمّى بذي الحليفة ، ويدلّ عليه إطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أنّ ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا فتصير الأخبار متّفقة ويتعيّن الإحرام من المسجد. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ، ولا ريب أنّ الإحرام من المسجد أولى وأحوط ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٤) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٧. وفي « بح » والمطبوع : + « فيه ».
(٥) في الفقيه : + « فإذا خرج من المسجد ، فسار ، واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأوّل أحرم ».
(٦) في الوسائل : « النجد ». وقال ابن الأثير : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، وهو اسم خاصّ لما دون الحجاز ممّايلي العراق ». وقال الفيّومي : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، والجمع : نُجود ، مثل فلس وفلوس ، وبالواحد سمّي بلاد معروفة من ديار العرب ممّا يلي العراق وليست من الحجاز وإن كانت من جزيزة العرب. قال في التهذيب : كلّ ما وراءالخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحَرّة ، فإذا مِلْتَ إليها فأنت في الحجاز. وقال الصَّغاني : كلّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٩٣ ( نجد ).
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٥٢٢ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧٠ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٩ ؛ وص ١٧٣ ، ذيل ح ٦٣٦ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة