كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليهالسلام : هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ (١)؟
فَكَتَبَ : « نَعَمْ ».
قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ (٢) مِنْ أَذى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً ، وَيَذْبَحَهَا (٣) بِمِنًى. (٤)
٧٢٦٢ / ٦. أَحْمَدُ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ؟
قَالَ (٦) : « لَا يُظَلِّلْ (٧) إِلاَّ مِنْ عِلَّةِ (٨) مَرَضٍ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : تحت ظلّ المحمل ، يدلّ على أنّ الظلّ إن كان سائراً مستقلاًّ عن سير المحرم جاز له الاستظلال ، وإنّما الممنوع كون الظلّ سائراً بسير المحرم ».
(٢) في « جن » : « ظلّ المحرم ».
(٣) في « بف » والتهذيب ، ح ١٠٦٥ : « يذبحها » من دون الواو.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٦٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٦٤ ؛ وص ٣٣٤ ، ح ١١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٣ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وسأله رجل عن الظلال » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ١٢٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ١٧٣٣٠ ؛ وص ١٥٥ ، ح ١٧٤٦٧.
(٥) في الوسائل : « أحمد بن محمّد بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة منأصحابنا.
(٦) في « بخ ، بف » : « فقال ».
(٧) في « بح ، بخ » : « لا يظلّ ».
(٨) في حاشية « بح » والتهذيب ، ح ١٠٦٠ والاستبصار : + « أو ».
(٩) في الوافي : « يعني إذا كان سائراً ، دون ما إذا نزل ، كما يأتي ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا كان سائراً ، الظاهر أنّ ملاك الحرمة سير الظلّ بسير الإنسان كالمحمل ، لاسير الإنسان تحت الظلّ الواقف ، كسقف الأسواق والمساجد ، ووافقنا في هذا المذهب الحنابلة ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن