أَحْرَمَتْ ، فَتَرى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا ». (١)
٧٢٦٩ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : أَيَتَغَطّى؟ قَالَ : « أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، فَلَا (٢) ». (٣)
٧٢٧٠ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ؟
قَالَ : « يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ » قَالَ : « وَإِنْ (٤) خَرَجَ إِلى (٥) مَكَّةَ وَظَلَّلَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً (٦) دَمٌ لِعُمْرَتِهِ ، وَدَمٌ لِحَجَّتِهِ ». (٧)
٧٢٧١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
__________________
(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٦٧٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٦ ، بسند آخر عن بكر بن صالح ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٧ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٦ ، ح ١٢٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٦ ، ذيل ح ١٦٩٨٢.
(٢) في المرآة : « محمول على الحرّ والبرد اللذين لا يورثان علّة في الجسد ، أو لا يشتدّان كثيراً ».
(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٢٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ح ١٦٩٦٦.
(٤) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
(٥) في « بس » والوافي : « من ».
(٦) في الوافي : « وجب عليه أيضاً ، وذلك لأنّه يحرم مرّتين فعليه في كلّ إحرام دم ، كما بيّنه عليهالسلام بقوله : دم لعمرته ودم لحجّته ». ونقل في المرآة الخبر الذي روي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٧ ، ثمّ قال : « وهو مفسّر لحديث المتن ، ويدلّ على تعدّد الكفّارة إذا ظلّل في العمرة المتمتّع بها وحجّها معاً ، كما ذكره الأصحاب ».
(٧) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٧ ، ح ١٢٧١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٤٧١.
(٨) في الكافي ، ح ٩٦٧٩ : « عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي » بدل « عليّ بن محمّد ، عن سهلبن زياد ».