٧٢٩٩ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ (١) مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢) ، فَقَالَ لَهُ (٣) : أَتُؤْذِيكَ (٤) هَوَامُّكَ (٥)؟ قَالَ (٦) : نَعَمْ ، فَأُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيَةُ : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فَأَمَرَهُ (٨) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَحْلِقَ (٩) ، وَجَعَلَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةَ عَلى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ ، وَالنُّسُكَ شَاةً ».
قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ عليهالسلام : « وَكُلُّ شَيْءٍ فِي (١٠) الْقُرْآنِ « أَوْ » (١١) فَصَاحِبُهُ (١٢) بِالْخِيَارِ (١٣) يَخْتَارُ (١٤)
__________________
(١) في البحار : « تتناثر ». و « يتناثر » : يتساقط ، مطاوع نثر الشيء ينثره ، أي رماه متفرّقاً. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ؛ ، ج ١ ، ص ٦٦٥ ( نثر ).
(٢) في « بح » والتهذيب والاستبصار : ـ « وهو محرم ».
(٣) في « بس » والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٤) في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بث » والوافي والبحار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣١ : « أيؤذيك ».
(٥) « الهامّة » : كلّ ذات سمّ يقتل ، والجمع : الهوامّ ، فأمّا ما يسمّ ولا يقتل فهو السامّة ، كالعقرب والزنبور. وقد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان وإن لم يقتل ، كالحشرات ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ( همم ).
(٦) هكذا في « بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣١ والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(٧) البقرة (٢) : ١٩٦.
(٨) في « بف » : « فأمر به ».
(٩) في البحار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣١ والنوادر للأشعري : + « رأسه ».
(١٠) هكذا في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٢ والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من ».
(١١) في المرآة : « يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : أنّه إذا اضطرّ إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفّارة ، وأجمع العلماء كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً سواء كان لأذى أو غيره ... الثاني : أنّ النسك المذكورة في الآية شاة ، وهو المقطوع به في كلام الأصحاب. الثالث : أنّ الصيام ثلاثة أيّام ، ولا خلاف فيه. الرابع : أنّ الصدقة إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، وهو المشهور بين الأصحاب ... الخامس : أنّ كلمة « أو » صريحة في التخيير ».
(١٢) في « ظ ، بح » : + « فيه ».
(١٣) في « بح » : ـ « بالخيار ».
(١٤) في « بس » : « ويختار ».