٧٣٤٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتّى يَقْضِيَ (١) إِحْرَامَهُ ».
قُلْتُ : كَيْفَ يَقُولُ؟ قَالَ : « يَقُولُ : يَا سَعْدُ (٢) ». (٣)
٧٣٤١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ (٤) ». (٥)
٧٣٤٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْمى يَسْتَاكُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، هُوَ مِنَ السُّنَّةِ ». (٦)
__________________
عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٧٩ ؛ وص ٣١٤ ، ح ١٠٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦١ ، ح ١٢٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٧ ، ح ١٧٠١٥.
(١) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « حتّى ينقضي ».
(٢) في الوافي : « لعلّه مخفّف الإسعاد بمعنى المعونة ، كما يقال في « سعديك » ، فكأنّه يدعو المعونة في حاجة أخيه الداعي ». وفي المرآة : « هو أيضاً محمول على الكراهة ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٨٣ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧١ ، ح ١٢٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٦١ ، ح ١٧٠٨٥.
(٤) في المرآة : « يدلّ على جواز التخليل ، وحمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، صدر ح ١٠٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، صدر ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٢٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٦٢ ، ح ١٧٠٨٩.
(٦) علل الشرائع ، ص ٤٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٥٠ ، معلّقاً عن