وَرُوِيَ أَيْضاً : « لَا يَسْتَدْمِي (١) ». (٢)
٧٣٤٣ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (٣) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَيَغْتَسِلُ (٤) بِالْمَاءِ؟
قَالَ : « يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ ، وَلَابَأْسَ بِأَنْ (٥) يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَيَصُبَّ عَلى رَأْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً (٦) ، فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً فَلَا يُفِيضُ عَلى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلاَّ مِنَ الِاحْتِلَامِ ». (٧)
٧٣٤٤ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
__________________
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٧٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي ». مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٨ ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لابأس ولاينبغي أن يدمي فمه ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ١١٧ ، وتمامه فيه : « ولابأس بالسواك للمحرم » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٢٨٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٦١ ، ذيل ح ١٧٠٨٧.
(١) في المرآة : « يدلّ على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقاً ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة ».
(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٢٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٦١ ، ح ١٧٠٨٨.
(٣) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : ـ « الحسن ». وفي « بخ ، بس » : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».
(٤) في الوسائل ، ح ١٧٠٠٧ : « أو يغتسل ».
(٥) في « جد » : « أن ».
(٦) تلبيد الشعر : أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صَمْغ عند الإحرام ؛ ليتلبّد شعره إبقاءً عليه ؛ لئلاّيشعث ويقمل. وإنّما يلبّد من يطول مكثه في الإحرام. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ( لبد ).
(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٥ ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٢٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٧٠١٢ ؛ وفيه ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٠٠٧ ، إلى قوله : « ما لم يتعمّد قتل دابّة ».