سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ (١) : أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ (٢) حَالُهُ (٣)؟ وَأَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ».
قُلْتُ (٤) : مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ (٥) وَالطِّيبِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ » وَقَالَ : « أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : حُلَّنِي (٦) حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ (٧) الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ».
قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ؟
قَالَ : « لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ (٨) مِنْ قَابِلٍ (٩) ».
قُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَالْمَصْدُودِ : هُمَا سَوَاءٌ (١٠)؟ فَقَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم حِينَ صَدَّهُ (١١) الْمُشْرِكُونَ قَضى عُمْرَتَهُ؟
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : انكسرت ساقه ، الظاهر أنّ من انكسر ساقه فهو محصر ، فحكمه عليهالسلام بحلّه من النساءخلاف المشهور ، ولعلّه مؤيّد لقول المفيد بحلّ التطوّع من الجميع ، أو يحمل على عمرة التمتّع ، كما اختاره في الدروس وتبعه بعض المتأخّرين عنه ... لكنّ الخبر يؤمئ إلى أنّه مع الاشتراط يعمّ التحلّل ، وهو وجه جمع وإن لم أر قائلاً به ». راجع : المقنعة ، ص ٤٤٦ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ، الدرس ١١٩.
(٢) في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « يكون ».
(٣) في التهذيب : « حلّ له ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٧٥٤١ والتهذيب : « فقلت ».
(٥) في « بث ، جد » : ـ « والثياب ».
(٦) في الوافي : « وحلّني ».
(٧) في « ى » : « بقدرك ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لابدّ أن يحجّ ، المشهور عدم وجوب الحجّ من قابل إلاّمع استقرار الوجوب في ذمّته ، فهم يحملون الخبر إمّا عليه ، أو على الاستحباب ».
(٩) في الوسائل ، ح ١٧٥٢٤ : ـ « قلت أصلحك الله » إلى هنا.
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : هما سواء ، أي في وجوب الحجّ من قابل ».
(١١) في التهذيب : « ردّه ».