٧٤٠٤ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَهُوَ حَلَالٌ.
قَالَ : « فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ ، وَلَيْسَ (١) عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ ». (٢)
٧٤٠٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٣) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدى إِلَى الرَّجُلِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ صَيْدَهَا (٥) ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ (٦) : أَيَأْكُلُهُ؟ قَالَ : « لَا ».
__________________
وأجاب الشيخ عن هذه الرواية والتي بعدها بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح ؛ فإنّه يجوز للمحلّ والحال هذه أن يذبحه ويأكله ، وهو تأويل بعيد. ثمّ قال : ويجوز أيضاً أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه ولم يكن ذبحه ؛ فإنّه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم ، والأخبار الأوّلة تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء ، وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة ، وفيه جمع بين الأخبار إلاّ أنّها ليست متكافئة. وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد ، كما ذكره الشيخان أولى وأحوط ، والأحوط منه اجتناب الجميع ». وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ٢٧٣٢ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ذيل الدرس ٩٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٠٨.
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٦٣٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، إلى قوله : « ولايأكله أحد » مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٤ ، ح ١٢٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٦٦٦٦.
(١) في « بخ ، بف » : « فليس ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٠٥ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٠٦ و ١٣٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٣٧ و ٧٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٤ ، ح ١٣٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٦٦٦٥.
(٣) في « بف ، جر » وحاشية « بث » : ـ « بن عيسى ».
(٤) في « بخ ، بف » : ـ « بن عبد الله ».
(٥) في الوسائل : « بصيدها ».
(٦) في « ظ » : ـ « به ».