عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إنْ (١) اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلى صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ ، أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ ، فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ (٢) ». (٣)
٧٤٤٢ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ (٥) ، عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ؟
قَالَ : « عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ (٦) ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلاَّ شَاةٌ (٧) ». (٨)
٧٤٤٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَيْداً ، فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ : اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ ، فَجَعَلُوا لَهَا؟
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « إذا ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فعلى كلّ واحد منهم قيمته ؛ لعلّ المراد بالقيمة ما يعمّ الفداء ، أو يكون جواباً عن خصوص الأكل وأحال الآخر على الظهور ، ولا خلاف في أنّهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلاًّ منهم فداء كامل ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ وفيه ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ١٢٨٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٦ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٦ ، ح ١٣٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ١٧١٩٦.
(٤) في « جر » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».
(٥) في التهذيب : « أعين » ، وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٦٠ ، الرقم ٢٤٦.
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « شاة ».
(٧) في المرآة : « هو يدلّ على وجوب الفداء بالأكل ، ويؤيّد حمل القيمة في الخبر السابق على الفداء ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ، واعترض في المدارك بأنّه إنّما يدلّ على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للآكل ، لا مطلقاً ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٥٥.
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٥ ، معلّقاً عن يوسف الطاطري الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٦ ، ح ١٣٠٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٢٠٣.