عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ (٢) وَرِماحُكُمْ ) (٣) قَالَ : « حُشِرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ الْوُحُوشُ (٤) حَتّى نَالَتْهَا أَيْدِيهِمْ وَرِمَاحُهُمْ ». (٥)
٧٤٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ (٧) قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ )؟
__________________
(١) في الوسائل : « قال في قوله » بدل « في قول الله ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ : « قال الراوندي في تفسيره لآيات الأحكام : قوله تعالى : ( تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ ) فيهأقوال :
أحدها : أنّ الذي تناوله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض ، والذي تناوله الرماح الكبار من الصيد ، وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
ثانيها : أنّ المراد به صيد الحرم بالأيدي والرماح ؛ لأنّه يأنس بالناس ولا ينفرمنهم ، كما ينفرفي الحلّ.
ثالثها : أنّ المراد ما قرب من الصيد وما بعد ، رجاء في التفسير أنّه يعنى به حمام مكّة في السقف وعلى الحيطان فربما كانت الفراخ بحيث تصل اليد إليها.
وقال البيضاوي وغيره : نزلت عام الحديبيّة ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكّنون من صيدها أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهم ، وهم محرمون ، والتقليل والتحقير في « بشيء » للتنبيه على أنّه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام ، كالابتلاء ببذل النفس والأموال ، فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشدّ منه؟ ». وراجع : مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ؛ فقه القرآن ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ؛ تفسير البيضاوي ، ج ٢ ، ص ٣٦٥.
(٣) المائدة (٥) : ٩٤.
(٤) في « بف » والوافي : « الوحش ».
(٥) النوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ضمن ح ٣٥٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٩٣ ، عن معاوية بن عمّار. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٩ ، ح ١٣١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤١٥ ، ح ١٦٦٥٢ ؛ البحار ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١.
(٦) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(٧) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن ». وفي « بس » : « عن أبيعبدالله عليهالسلام في » كلاهما بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ».